responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 53
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَكَانَ مُبَيَّنًا [1] فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (حَتَّى يَطْهُرْنَ) :
أَنَّهُنَّ حُيَّضٌ فِي غَيْرِ حَالِ الطَّهَارَةِ [2] ، وَقَضَى اللَّهُ عَلَى الْجُنُبِ: أَنْ لَا يَقْرَبَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَغْتَسِلَ، فَكَانَ مُبَيِّنًا: أَنْ لَا مُدَّةَ لِطَهَارَةِ الْجُنُبِ إلَّا الْغُسْلَ [3] ، وَلَا مُدَّةَ لِطَهَارَةِ الْحَائِضِ إلَّا ذَهَابَ الْحَيْضِ، ثُمَّ الْغُسْلَ: لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:
(حَتَّى يَطْهُرْنَ) ، وَذَلِكَ: انْقِضَاءُ [4] الْحَيْضِ: (فَإِذا تَطَهَّرْنَ) ، يَعْنِي:
بِالْغُسْلِ لِأَنَّ السُّنَّةَ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ طَهَارَةَ الْحَائِضِ: الْغُسْلُ [5] وَدَلَّتْ عَلَى بَيَانِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ كِتَابُ اللَّهِ: مِنْ أَنْ لَا تُصَلِّيَ الْحَائِضُ.» ، فَذَكَرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) ، ثُمَّ قَالَ: «وَأَمْرُ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) -: «أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» :-: يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا تُصَلِّيَ [6] حَائِضًا لِأَنَّهَا غَيْرُ طَاهِرٍ مَا كَانَ الْحَيْضُ قَائِمًا. وَلِذَلِكَ [7] قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (حَتَّى يَطْهُرْنَ) .»
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ، وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) الْآيَتَيْنِ [8] . فَلَمَّا لَمْ يُرَخِّصْ اللَّهُ [9] فِي أَنْ تُؤَخَّرَ الصَّلَاةُ

[1] فى الْأُم: «بَينا» .
[2] فى الأَصْل: «فى غير طَهَارَة» ، والتصحيح عَن الام.
[3] عبارَة الأَصْل: «لامره لطهارة الْجنب لَا الْغسْل» وهى خطأ، والتصحيح عَن الام
[4] عبارَة الام: «بِانْقِضَاء» .
[5] عبارَة الام: «بِالْغسْلِ» .
[6] عبارَة الام: «أَن لَا تَطوف حَتَّى تطهر، فَدلَّ» . فَيكون قَوْله: «وَأمر إِلَخ» جملَة فعلية.
وعَلى مَا فى الأَصْل: يكون جملَة اسمية روعى فِيهَا لفظ الحَدِيث، وَالْخَبَر قَوْله: «يدل» :
[7] عبارَة الام: «وَكَذَلِكَ» . وَمَا فى الأَصْل أصح.
[8] تمامهما. (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً، فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَما عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ: 2- 238، 239) .
[9] عبارَة الْأُم (ج 1 ص 51. «رَسُول الله» . وهى خطأ. [.....]
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست